(٢) ينظر: البيان للعمراني ٣/ ١٤٦، روضة الطالبين ٢/ ١٩٧. (٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٣، كشاف القناع ٢/ ١٣ وقال فيه: معنى قولنا: يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له لاستحقاق صرفه لجهة الدين ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا تاما، فلو كان له مائة من الغنم وعليه -أي: دين- ما يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية لأنها نصاب تام، فإن قابل الدين إحدى وستين فلا زكاة عليه، لأنه -أي الدين- ينقص النصاب فيمنع الزكاة. (٤) ينظر: الحاوي ٣/ ٣٠٩، والشرح الكبير ٦/ ٣٤٠. (٥) ينظر: البيان للعمراني ٣/ ١٤٦، روضة الطالبين ٢/ ١٩٧. (٦) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٣٦. (٧) قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص ١١٥): والأموال المزكاة ضربان: =