للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينقص النصاب (١)، واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا ذلك على أقوال:

القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، في الأموال الظاهرة والباطنة، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجلًا، سواء كان لله أو للعباد، وسواء كان من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة أو لا، وهو القول القديم للشافعي (٢)، والرواية الأصح عند الحنابلة (٣)، وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة حلول الدين لمنع الزكاة (٤).

القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، وهو الأظهر عند الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة (٧)، إذا كان له مطالب من العباد، كدين القرض والسلم والنفقة، حالًّا كان


(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١/ ١١٥، الفواكه الدواني ١/ ٥١٠، المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١١٨، مغني المحتاج ٢/ ١٢٥، الحاوي ٣/ ٣٠٩، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٣٦.
(٢) ينظر: البيان للعمراني ٣/ ١٤٦، روضة الطالبين ٢/ ١٩٧.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٣، كشاف القناع ٢/ ١٣ وقال فيه: معنى قولنا: يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له لاستحقاق صرفه لجهة الدين ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا تاما، فلو كان له مائة من الغنم وعليه -أي: دين- ما يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية لأنها نصاب تام، فإن قابل الدين إحدى وستين فلا زكاة عليه، لأنه -أي الدين- ينقص النصاب فيمنع الزكاة.
(٤) ينظر: الحاوي ٣/ ٣٠٩، والشرح الكبير ٦/ ٣٤٠.
(٥) ينظر: البيان للعمراني ٣/ ١٤٦، روضة الطالبين ٢/ ١٩٧.
(٦) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٣٦.
(٧) قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص ١١٥): والأموال المزكاة ضربان: =

<<  <   >  >>