للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون فعلى أربعة أقسام:

أ - مَن يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.

ب - مَن يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.

ج - مَن يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.

د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.

١ - فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: ٦٠] (١) , فيجوز إعطاؤهم من الزكاة (٢).

ويتبين بذلك رجحان تعريف الحنابلة لعمومه من غير اشتراط كونهم من السادات والرؤساء لعدم الدليل على ذلك بل الدليل جاء بخلافه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه مخافة أن يكب في النار على وجهه " (٣) والنص عام في الرؤساء وفيمن دونهم.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون


(١) سورة التوبة (٦٠).
(٢) وذكر نحوا من هذا التقسيم ابن قدامة في المغني ٩/ ٣١٧، وانظر مغني المحتاج ٤/ ١٧٨. ولشيخ الإسلام تقسيم نحو هذا حيث قال: "والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف ضره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك" مجموع الفتاوى ٢٨/ ١٩٠.
(٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣] وكم الغنى برقم: (١٤٠٨). ورواه مسلم كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، برقم: (١٥٠).

<<  <   >  >>