(٢) وذكر نحوا من هذا التقسيم ابن قدامة في المغني ٩/ ٣١٧، وانظر مغني المحتاج ٤/ ١٧٨. ولشيخ الإسلام تقسيم نحو هذا حيث قال: "والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف ضره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك" مجموع الفتاوى ٢٨/ ١٩٠. (٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣] وكم الغنى برقم: (١٤٠٨). ورواه مسلم كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، برقم: (١٥٠).