أن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية، أو سميت الفائدة الربوية اللتزم بها ربحًا أو ريعا أو عمولة أو عائدًا". انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر في دورته السادسة ج ٢/ ١٧٢٥، والأسهم والسندات للخليل (ص ٢٩١) والأسهم والسندات لصبري هارون (ص ٢٤٩)، والمعاملات المالية المعاصرة (ص ١٧٩)، والخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٣٥١. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/ ٣٤٥، وأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات لبيت الزكاة الكويتي (ص ٥٦)، وزكاة الدين (ص ١١٠).