للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع]

اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين؛ قول بالجواز وآخر بالمنع (١)، إلا أنه استقر رأي جواز الاستصناع وصحته عند فقهاء العصر (٢)، والمقصود هنا بيان


(١) فالجمهور على منع الاستصناع وعدم صحته، وذلك لكونه بيعا لمعدوم ليس عنده على غير صفة السلم، ورخص فيه الحنفية استحسانا، وللإجماع العملي عليه، وللحاجة العامة إليه. ينظر: المبسوط ٢١/ ١٣٨، بدائع الصنائع ٥/ ٣، مواهب الجليل ٤/ ٥٤٠، شرح مختصر خليل للخرشي ٧/ ١٢، الأم ٣/ ١٣٢، الفروع ٤/ ٢٤، كشاف القناع ٣/ ١٦٤. عقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة المجمع، العدد السابع ٢/ ٢٦٢، عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ص ٣١٣، من المرجع السابق.
(٢) ينظر: مثلًا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في الجزء الثاني بشأن الاستصناع: بحث الدكتور مصطفى الزرقا ص ٢٢٣، وبحث الدكتور علي السالوس ص ٢٥٧، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ص ٣٠٥، وبحث الدكتور علي القره داغي ص ٣٢٥. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: ٦٧/ ٣ / ٧ بجواز الاستصناع بالضوابط المذكورة في القرار وهو كما يلي:
١ - إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.
٢ - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب - أن يحدد فيه الأجل.=

<<  <   >  >>