للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: جواز تعجيلها مطلقًا، ولو قبل رمضان، وهو مذهب الحنفية (١).

[أدلة الأقوال]

[أدلة القول الأول]

١ - أن ابن عمر -رضي الله عنه - قال: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. (٢).

وجه الدلالة: أن ابن عمر نقل فعل الصحابة -رضي الله عنهم- بضمير الجمع الدال على الاتفاق، ولا يتفق الصحابة إلا على الحق، لصدورهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٣).

٢ - ولأن التقديم يومًا أو يومين لا يخل بحكمة التشريع، وهو إغناء الفقير عن المسألة في يوم العيد، وأما تقديمها أكثر من ذلك فقد يتسبب في فنائها منه قبل يوم العيد، فلا يحصل به الإغناء المقصود (٤).

[دليل القول الثاني]

القياس على تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تعجيل أذان الفجر لا يُقصد به دخول وقتها، وأما الدفع من مزدلفة فإنما أُجِيز بعد منتصف الليل بغروب القمر، لورود الترخيص الشرعي في ذلك، مع تحقق المكث أكثر الليل، وهذا ليس موجودا هنا، بل الترخيص اقتصر على اليومين فيلتزم؛ لموافقته حكمة زكاة الفطر، وهي إغناء الفقير في يوم العيد.


(١) ينظر: المبسوط ٣/ ١١٠، رد المحتار ٢/ ٣٦٧.
(٢) رواه البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم: (١٤٤٠).
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٠٠.
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>