للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة القول الثالث]

قياس المستغلات على الأرض الزراعية، بجامع أن كلًّا منهما يدر غَلّةً وربحًا، فيكون حكم زكاة غلالها كحكم زكاة الزروع والثمار، فيجب فيها العشر أو نصفه (١).

ونوقش من وجهين:

أولًا: بأنه قياس مع الفارق لما يلي:

أ - أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان (٢).

وأجيب: بأنَّه يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات.

وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة (٣).

ب - أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة (٤).

جـ - أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين، بخلاف غلة المستغلات، فإنها تزكى كل سنة، فإن قيل بإيجاب


(١) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية (ص ٢٤١)، وفقه الزكاة ١/ ٥١٢.
(٢) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص ١٢٠)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٢/ ١ / ١٥٤.
(٣) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٥١٤، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ٥/ ٤٤٨.
(٤) المرجع السابق ٥/ ٤٤٧.

<<  <   >  >>