للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة

اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين:

القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة (١)، والدكتور محمود الفرفور (٢)، والدكتور أحمد مجذوب (٣)، والدكتور علي القره داغي (٤).

القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين، وقال به الدكتور الصديق الضرير (٥)، والدكتور وهبة الزحيلي (٦)،. . . . .


(١) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١١٩).
(٢) ينظر: زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١ / ٨٢٥.
(٣) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ١٥١).
(٤) ينظر: مناقشات بحوث زكاة الأسهم والسندات ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ١٦٣).
(٥) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص ٢٩).
(٦) ينظر: المرجع السابق (ص ٧٤)، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١ / ٧٤٠، وكان ذلك في عام ١٤٠٨ هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما =

<<  <   >  >>