(١) ينظر: زكاة الأسهم في الشركات (ص ٣٣). (٢) ينظر: مجلة مجمع الفقه ٤/ ٧٩٨ / ١، ٨٤١، ٨٥٧. (٣) قرار: ٢٨ (٣/ ٤) ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (٦٣). (٤) ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص ٥٣). (٥) يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصًا معنويا مستقلا عن أشخاص الشركاء، بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقًا وتلتزم بواجبات. انظر: الشّركة المساهمة في النظام السعودي (ص ١٩١)، والوجيز في القانون التجاري ١/ ٣٨٨. (٦) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١١٩). (٧) ينظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشرة (ص ٢٩).