للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أنه إذا جاز دفع الزكاة في دية قتيل دَفْعًا للنزاع، أي من أجل المحافظة على الأمن، فمن بابٍ أولى جوازُ صرفها للمحافظة على أمن الناس وحياتهم في الدولة الإسلامية، ورعاية مصالحهم العامة (١).

ونوقش:

أولًا: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري وفيه أنه وداه من عنده، وقد جمع الجمهور بين الروايتين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة بعد أن مَلَكُوها، ثم دفعها لأهل القتيل.

ثانيًا: على التسليم بأنه وَدَاه من أموال الزكاة، فليس ذلك من المصالح العامة.

ثالثًا: أن المقصود من إعطاء الدية ليس دفع النزاع فقط، بل هو جزء من العلة، فإصلاح ذات البين، وتطييب نفوس أولياء المقتول من المقاصد الشرعية، لإعطاء الدية. ثم إن علة المحافظة على أمن الناس لا يتحقق في كل المصالح العامة (٢).

[أدلة القول الخامس]

١ - أن إرادة المعنى الخاص وهو الجهاد وما كان في معناه هو الظاهر من أسلوب الحصر في آية الصدقات، فالتعميم يشمل جهات كثيرة، وهذا ينافي أسلوب حصر المصارف في ثمانية أصناف (٣).

٢ - أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف، فقد


= عياض عن بعض العلماء جوازَ صرف الزكاة في المصالح العامة".
(١) ينظر: إنفاق الزكاة في المصالح العامة (١٠٢).
(٢) ينظر: مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة ٢/ ٧٩١ ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(٣) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٧٠٣.

<<  <   >  >>