للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا المالكية (١) مما ينفي تقييد العلة بحال الضعف فقط.

كما أنه لو سلم بحصر العلة في حال الضعف، فإنها متحققة منذ أزمان متطاولة، ولا زال المسلمون يعيشون الضعف والمذلة علي أيدي الكافرين (٢).

[دليل القول الثالث]

بأن الزكاة من حقوق المسلمين فلا حَقٌّ فيها للكافرين (٣).

ويناقش: بأنه استدلال بمحل النزاع، وأن هذا مُسَلَّم في غير المؤلفة قلوبهم، أما فيهم فغير مُسَلَّم لعموم اللفظ الوارد، مع عدم تقييده بدليل أو تعليل، بل إن التعليل يؤيد شمول المسلم والكافر؛ لأن الأظهر أن المقصود من التأليف هو طلب النصرة واستنقاذ المؤلَّف من النار، وكلاهما يصدقان على الكافر، ولا يمكن الصرف لهما من غير هذا المصرف، وقد جاء في السنة ما يؤيد ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُسْأَلْ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة (٤).


= ولئلا يَمنعوا مَن أسلم من قومهم مِن الثبات على الإسلام، ونحو ذلك من الأمور، والثالثة: إعطاء قومٍ من المسلمين حديثي العهد بالكفر لئلا يرجعوا إلى الكفر".
(١) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير بلغة المسالك ١/ ٦٦٠ ما نصه: "قال خليل: وحكمه بأن، أي لم ينسخ؛ لأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام؛ لأجل إنقاذ مهجته من النار، لا لإعانته لنا حتى يسقط بفشو الإسلام. وقيل إنه منسوخ بناء على أن العلة إعانتهم لنا، وقد استغنينا عنهم بعزة الإسلام، والخلاف مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الإسلام، أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا".
(٢) ينظر: تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات (٤٩).
(٣) ينظر: المجموع ٦/ ١٨٠.
(٤) تقدم تخريجه (ص ٤٠٠).

<<  <   >  >>