وقال الغزالي في المستصفى ١/ ١٧٧: "أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر -إلى قوله-: فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند" وقد جاء نحو هذا التقرير عن غير واحد من الأئمة؛ كالقرطبي والشاطبي والونشريسي وغيرهم. انظر الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٦٠، والاعتصام ٢/ ١٢١، والمعيار المعرب ١١/ ١٢٧، وأما ما جاء من ذمِّ للضرائب سواء بلفظها أو بلفظ المكوس، فإن المراد بذلك غالبا ما كان منها جائرا، وهذا التقرير هو الذي تؤيده القواعد والمصالح المرعية المستفادة من الأدلة الشرعية، فانظرها إن شئت في المحلى ٤/ ٧٢٥، والاعتصام ٢/ ١٢١ حيث قرر الشاطبي جواز ذلك بقوله: "وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام وصارت ديارنا عُرْضَةً لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله =