(١) وهو وجه كون المسألة من النوازل. (٢) ينظر: مطالب أولي النهى ٢/ ١٣٣ حيث جاء فيه: قال الإمام أحمد -رحمه الله- في أرضِ صُلْحٍ يأخذ السلطان منها نصف الغلة: "ليس له ذلك؛ لأنه ظلم، قيل له: فيزكي المال عما بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذ السلطان عن الزكاة". قال في المطالب: يعني إذا نوى به المالك. ٢/ ١٣٣. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج -رحمهم الله- ١/ ٢٧٨: قلت (القائل هو الراوي): ما يأخذه العَشّار يحتسب به من الزكاة؟ قال: نعم، يحتسب به. وإن كان لفظ العَشّار يحتمل الساعي، كما يحتمل المكاس، فيؤيد الرواية السابقة. (٣) قال -رحمه الله- في المجموع ٥/ ٤٧٨: "اتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد، وفي سقوط الفرض به خلاف سبق في آخر باب الخلطة، والصحيح السقوط، وبه قطع المتولي وآخرون". وقد يفهم من كلامه أن هذا قول في مذهب الشافعية، وهو ما نفاه الهيتمي -رحمه الله- في الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٣٥٣ بقوله: "واعلم أن بعض فسقة =