(١) حيث جاء عنه كما في اختيارات البعلي (١٥٥): "وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها". (٢) رد المحتار ٢/ ٣٠٩، فتح العلي المالك ١/ ١٣٩، المجموع ٥/ ٤٧٨، الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٣٥٣. (٣) مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٣، حيث سئل -رحمه الله-: هل يجزئ الرجلَ عن زكاته ما يُغَرِّمُهُ ولاةُ الأمور في الطرقات أم لا؟ فأجاب: "ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة". (٤) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ١١٧٨، والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للبعلي (ص ٥٣٠)، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونص المقصود منها: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مجموع فتاوى اللجنة ٩/ ٢٨٥. (٥) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٧٠).