للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأن ذلك معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" كما سيأتي بيانه (١).

أدلة القول الثاني:

١ - حديث عبيد الله بن عدي المتقدم وفيه: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (٢).

ووجه الدلاله منه: تقرير عدم استحقاق الزكاة للقوي المكتسب.

ونوقش: بأن الحديث دل على تحريم مسألة القوي المكتسب، لا عدم استحقاقه (٣).

وأجيب: بعدم التسليم، فالحديث شامل لتحريم السؤال والإعطاء للقادر المكتسب، وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن شئتما أعطيتكما". فدال على جواز إعطاء سائل الزكاة إن كانت حاجته لا تندفع باكتسابه، كما إذا لم يجد كسبا يليق به أو يكفيه.

٢ - أن من له كسب يكفيه غني بكسبه؛ لأنه قادر على دفع حاجته ونفي فقره.

[الترجيح]

يترجح القول الثاني لقوة دليله وتعليله، إلا أن ذلك مقيد بكسب حلال يليق به، كما نص عليه الشافعية وغيرهم (٤)؛ لأن ما لم يكن من الكسب كذلك فوجوده كعدمه.


(١) ينظر: المجموع ٦/ ٢٢٢.
(٢) تقدم تخريجه (ص ٣٤٦).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨.
(٤) قال النووي: "أما الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم الفقراء ألا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب،=

<<  <   >  >>