للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم]

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع المخاطر عن المسلمين تقدم بيان مشروعية إعطاء الكافرين من سهم المؤلفة قلوبهم، وهو قول عند المالكية والمذهب عند الحنابلة، (١) وأما الكافر الذي يرتجى دَفْعُهُ المخاطرَ عن المسلمين، لقوته أو مكانته أو نحو ذلك، مع عجز المسلمين عن القيام بما يقوم به لدفع الخطر عنهم، فلم أجد مَنْ نَصّ على هذا النوع من المؤلفة قلوبهم، وإنما نص الحنابلة على ذلك في حق المسلم، وأما الكافر فإنما يعطى في حالين:

١ - من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.

٢ - من يخشى شره فيعطى لكف شره، وقد دل عليه تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: {وَاَلْمُؤَلَّفَةِ قلُوبُهُمْ} (٢) قال: "وهم قوم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسلموا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من


(١) تنظر المسألة الثانية من المطلب الأول من هذا المبحث.
(٢) سورة التوبة (٦٠).

<<  <   >  >>