قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)} [التوبة: ٦٠]. وجه الدلالة: أن اللام في قوله: {لِلْفُقَرَاءِ} دالة على التّمليك. ولأن الله سمهاها صدقة، وهي لا تكون إلا مع تمليك التصدق عليه. قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣] في ثمانية وعشرين موضعًا، والإيتاء دال على الإعطاء، وهو يكون مع التّمليك عند الإطلاق. ولأن مقصود انتفاع الفقير وإغنائه لا يتحقق إلا بالتّمليك. (٢) يراد بالإباحة هنا: ما كان من المكلفين لا من الشارع، وقد عَرَّفَها بعض الفقهاء كالزركشي في المنثور ١/ ٧٣ بأنها: تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيهما.=