للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذا فقد عرفت بتعريف أعم وهو:

٢ - " الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي" (١).

وعلى هذا الإطلاق كثير من الفقهاء والأصوليين المتقدمين (٢) وقد يؤخذ عليه أن من الحوادث ما لا يكون جديدًا في حقيقته ولا صورته؛ إذ الحوادث لفظ عام يصدق على ما يحدث ويقع، ولذا فلو قيدت بالحادثة الجديدة لكان أدق، فيكون التعريف:

"الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي".

[شرح التعريف]

الحادثة الجديدة: هي ما يجدُّ من الوقائع والمسائل، وذلك بحصول الواقعة بعد أن لم تكن، أو بحدوث ما يستدعي إعادة الاجتهاد فيها.

التي تحتاج إلى حكم شرعي: لإخراج الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، كالبراكين والزلازل ونحوها، أو الحوادث التي قد استقر الرأي فيها، واتفقوا على حكمها (٣).


(١) ينظر: مقدمة المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير (ص ١٢).
(٢) ينظر: الرسالة للشافعي ص (٢٠٠)، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/ ٣٧٥، وقواعد المقري ٢/ ٤٦٧، ولعلّ من أسباب عدم تعريف المتقدمين للنوازل بتعريف خاص ما يلي:
١ - أن مصطلح النوازل لم ينتشر إلا في القرون المتأخرة، وعند بعض الفقهاء والأصوليين.
٢ - أن وضوح المعنى وشيوعه قد يغني أحيانًا عن تعريفه، ولعل النوازل من هذا الباب.
٣ - أن مرادفات لفظ النوازل والمصطلحات المقاربة له، لا تقل شأنًا في التداول والشيوع عن مصطلح النوازل ذاته.
٤ - أن الذين كتبوا في النوازل اهتموا بالجوانب العلمية التطبيقية في النوازل، ولم يهتموا بالجوانب النظرية. وانظر للاستزادة منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص ٩٠).
(٣) هناك تعريفات أخرى للنوازل عند المعاصرين، لم أتطرق إليها أعلاه اختصارًا واكتفاء بما =

<<  <   >  >>