(٢) ينظر: البيان والتحصيل ٢/ ٤٠٤ الفروق ١/ ٧٩. (٣) ينظر: الأم ٢/ ٦٣. (٤) ينظر: الفروع ٢/ ٥١٣، كشاف القناع ٢/ ٢٤٣. (٥) ينظر: الأم ٢/ ٦٣. (٦) ينظر: بحوث الزكاة (ص ١١٥). (٧) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة في الندوة الخامسة (ص ٣٨٦). (٨) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي ١/ ٤٩٩، وقد تبعه على ذلك كثير من المعاصرين. (٩) قال المرداوي في الإنصاف ٣/ ٤٥: "وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة"، وقد نقل ابن القيم عن ابن عقيل هذا القول في زكاة التجارة في العقار المعد للكراء، انظر: بدائع الفوائد ٣/ ١٠٥٧. (١٠) ينظر: (ص ١٢٢) من هذا البحث.