(٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢٧، كشاف القناع ٢/ ٢٧٢. (٣) ينظر: الأموال ١/ ٧٢٢. (٤) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٣/ ٩٤. (٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٥، فتح القدير ٢/ ٢٥٩. (٦) ينظر: الأم ٢/ ٧٧، وقال فيه الشافعي: "المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام"، وقال ٢/ ٨١: "ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام ولا إن كان مسلما إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي فيها قائمة ولا أهل الصدقة المولون أقوياء على استخراجها إلا بالمؤلفة لها وتكون بلاد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد، أو كثرة الأهل، أو منعهم من الأداء، أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها"، وانظر: مغني المحتاج ٤/ ١٧٨. (٧) ينظر: حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٥ حيث قال: "اعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبًا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه بأن اتفاقًا". (٨) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٧٨، روضة الطالبين ٢/ ٣١٤.