للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التسلسل (١)، وهو باطل، فما أفضى إليه فهو باطل أيضًا.

ثالثًا: أن هذه الأموال الزكوية المستثمرة لها مصارف معينة، ولو أوجبنا الزكاة فيها، فإن مصارف هذه الزكاة الواجبة هي بعينها مصارف الأموال المستثمرة، فلا فائدة من اقتطاع شيء من هذه الأموال باسم الزكاة؛ لأن مصارفهما واحدة (٢).

رابعًا: قياس أموال الزكاة المستثمرة على المال الموقوف على غير معين في عدم وجوب الزكاة (٣) بجامع أن كلا منهما حق مالي واجب لله ليس له مالك معين (٤).

الحال الثانية: أن يكون استثمار أموال الزكاة بعد تعيين المستحقين لها، كما في وقف بعض الأصول الاستثمارية، وجَعْل ريعها زكاة للمستحقين، فإن الظاهر في مثل تلك الحال عدم وجوب الزكاة أيضا في الأصل الموقوف وريعه؛ وذلك لأنه قد تقرر أن المستغلات لا تجب الزكاة في عينها، لا سيما في مثل تلك الحال لعدم تحقق شرط تمام الملك في الأصل الموقوف، وإنما يتحقق ذلك للمستحق في الربح بعد قبضه، كما أن الزكاة لا تجب في الغلة إلا بعد حَوَلَان حولٍ على قبضها من مالك وبلوغها نصابا (٥).

وقد عمد بعض الباحثين إلى تخريج الخلاف والحكم في هذه المسألة على


(١) التسلسل: ترتيب أمور غير متناهية. التعريفات (ص ٤٢).
(٢) ينظر في هذا والذي قبله: استثمار أموال الزكاة، للفوزان (٢٦٦).
(٣) وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩، المجموع ٥/ ٣١٢، الفروع ٢/ ٢٣٦.
(٤) ينظر: استثمار أموال الزكاة (ص ٤٨) من أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٥) ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني.

<<  <   >  >>