(٢) الاستصناع لغة: طلب صناعة الشيء، قال ابن فارس: "الصاد والنون والعين أصل واحد وهو عمل الشيء صنعًا، والصناعة هي حرفة الصانع، وعمله الصنعة ورجل صَنعُ اليدين بالكسر وبالتحريك، وصنيع اليدين وصَنَاعُهُما: حاذق في الصنعة". ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٣١٣، لسان العرب ٨/ ٢٠٨، القاموس المحيط ١/ ٩٥٥، المصباح المنير ١/ ٣٤٨. (٣) لم تتعرض باقي المذاهب فيما وقفت عليه لتعريف الاستصناع وتفصيلاته، وإنما بحثوه ضمنا في مباحث السلم والبيع بالصفة، بخلاف الأحناف الذين توسعوا في بحثه في باب مستقل، نظرًا لقولهم بمشروعيته. انظر: عقد الاستصناع لكاسب بدران (ص ٦٣)، وعقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة الفقه الإسلامي العدد التاسع ٣/ ٢٨٩. (٤) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٢.