للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخصوص (١).

إلا أنه يلاحظ على التعريفين الإجمال في بيان حقيقة الاستصناع، ولذا فإن الأشمل في تعريفه أن يقال: عقد يُشترى به في الحال شيء مما يُصنع صنعًا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده بأوصاف معينه، وبشيء محدد (٢).

ويتضح من التعريف ما يلي:

١ - أن عقد الاستصناع: عقد بيع وليس عقد إجارة أو وعدًا (٣).

٢ - أنّ الأصل في المبيع فيه أنه معدوم عند العقد والمقصود هو صنعه، فلا يجري الاستصناع في الأمور التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والحبوب، فهذه تباع سلمًا.

٣ - أنَّه لا بد في الاستصناع من تحديد الأوصاف للمستصنع بما ينفي عنه الجهالة.


(١) ينظر: رد المحتار ٥/ ٢٢٣.
(٢) عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة للدكتور مصطفى الزرقا، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد التاسع ٢/ ٢٢٥.
(٣) فقد اختلف الأحناف في حقيقة هذا العقد على قولين: فذهب بعضهم إلى أنه وعد، والأكثر أنه عقد، وهو الأرجح واستدلوا عليه بما يلي:
١ - أن الصانع يملك الدراهم بقبضها ولو كان وعدا لم يملكها.
٢ - أن الاستصناع أُجِيز استحسانًا على خلاف الأصل، ولو كان وعدًا لما احتيج لذلك، فلا يجري الاستحسان والقياس في الواعدة.
٣ - ولثبوت خيار الرؤية فيه وهو يثبت في المعاقدة لا في المواعدة.
٤ - ولجوازه فيما يجري فيه التعامل بين الناس، ولو كان وعدًا لجاز على الكل.=

<<  <   >  >>