للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن الزكاة عبادة مالية محضة، فيجوز للمالِك أن يوكِّل غيره فى إخراجها، كما يجوز له أن يوكل في قضاء ما عليه من الدَّيْن والنذر والكفارة (١).

٣ - أن الحاجة قد تدعو إلى الوكالة لتعذر قيام المالك بإخراج الزكاة في بعض الأحوال (٢).

إذا تقرر هذا فإن التوكيل يكون لأصناف منها الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين، ولها حالان:

الحال الأولى: أن تكون نائبة عن المزكي، وذلك هو الغالب في الجهات الخيرية التي لم تكلف من قِبَلِ الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها؛ ولم يؤذن لها بذلك (٣) ويتحقق التوكيل بدفع المزكي الزكاة للجمعية لتوزيعها على الفقراء، أو بأن يدفع لها المبلغ النقدي لتقوم هي بشراء زكاة الفطر وتوزيعها، فيكون المزكي في تلك الحالة مُعَيَّنا، بخلاف الفقير؛ فهو غير معين، مما يمتنع معه التوكيل منه (٤).


(١) المجموع: ٦/ ١٣٨، كشاف القناع ٢/ ٨٨.
(٢) المرجع السابق.
(٣) مثل المؤسسات الخيرية الخاصة التي ينشئها بعض الجهات والأفراد، لتفريق صدقاتهم وزكواتهم، فقد نصت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المادة الثالثة والعشرين - الصادرة بقرار رقم: (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦ / ١٤١٠ هـ - على منع المؤسسات الخيرية الخاصة من جمع التبرعات.
(٤) وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برقم ١٣٢٣١ ونصها: "يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز =

<<  <   >  >>