(٢) المرجع السابق. (٣) مثل المؤسسات الخيرية الخاصة التي ينشئها بعض الجهات والأفراد، لتفريق صدقاتهم وزكواتهم، فقد نصت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المادة الثالثة والعشرين - الصادرة بقرار رقم: (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦ / ١٤١٠ هـ - على منع المؤسسات الخيرية الخاصة من جمع التبرعات. (٤) وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برقم ١٣٢٣١ ونصها: "يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز =