للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه (١)

اتفق الفقهاء على مشروعية جمع الإمام أو مَنْ يُنِيبه لأموال الزكاة، فتبرأ ذمة المزكي بدفع زكاته إلى الإمام الذي يتولى جمعَ الزكاة لوضعها في مصارفها الشرعية (٢)، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين في حكم استثمار الإمام أو نائبه لتلك الأموال الزكوية بعد جمعها من مالكيها، (٣) وذلك على عدة أقوال ترجع إلى قولين:


(١) المراد بالإمام أو من ينيبه: "السُّلْطَة العليا في الدولة الإسلامية، ممثَّلةً بولي الأمر ومَن يمثِّله من الوزارات، والدوائر الحكومية، والجمعيات، والهيئات المُكَلفة رسميّا بقبض أموال الزكاة وتفريقها على المستحقين بما يتفق مع الأحكام الشرعية، أما الجهات غير المُخَوَّلة من جهة الاختصاص في جمع وتفريق أموال الزكاة، فإنها لا تعدو أن تكون وكيلًا عن المزكِّي، وتسري عليها أحكام وكيل مالك المال في استثمار أموال الزكاة" انظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص ١١١).
(٢) ينظر بدائع الصنائع ٢/ ٣٥، فتح القدير ٢/ ١٦٢، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠٣، مواهب الجليل ٢/ ٣٦٤، المجموع ٦/ ١٣٨، والأحكام السلطانية للماوردي (١٤٥)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (١١٥)، كشاف القناع ٢/ ٢٦١.
(٣) وهذا وجه كون تلك المسألة من النوازل؛ حيث لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث؛ ولعل ذلك لعدم الحاجة إليها؛ لقلة الأموال الزكوية مع حاجة الفقراء العاجلة لها، مما يمنع إمكانية=

<<  <   >  >>