للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز أيضا في حق الوكيل أن يستثمر مال الزكاة بعد تعلق حق المستحقين به، ومما تجدر الإشارة إليه أن الوكيل قد يكون شخصًا حقيقيّا، وقد يكون شخصًا حُكْميًّا يتمثل في جهة، كالمؤسسات والمكاتب الخيرية التي لم تُكَلّف من الإمام بجمع الزكاة وتفريقها، فتكون وكيلة عن المالك فقط، فينطبق عليها حكم المالك في استثمار أموال الزكاة كما تقدم تقريره، فإن كُلّفَتْ من الإمام أو أذن لها بالقيام بذلك فهي وكيلة عن المالك والمستحق في وقت واحد، فيكون لاستثمارها لأموال الزكاة بحث آخر سيأتي بيانه - إن شاء الله - في المسألة التالية (١).

...


(١) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (١١٠).

<<  <   >  >>