للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.

٢ - أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك (١).

ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠] (٣).

ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث (٤).

ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث (٥).

أدلة القول الثاني: لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.

الترجيح: يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع،


(١) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢٦.
(٢) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٦٢٩.
(٣) سورة التوبة (٦٠).
(٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢٦.
(٥) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٦٣٠.

<<  <   >  >>