(١) وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية؛ لأن سبب وجوب الزكاة هو المال، بدليل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣]، ولأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، مع أنهما ليسا من أهل التكليف والخطاب. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١، منح الجليل ١/ ٩٦، مغني المحتاج ٢/ ١٢٤، المغني ٤/ ١٣١. مطالب أولي النهى ٢/ ١٢٨. (٢) ينظر: المراجع السابقة. (٣) ينظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (٥٨٩) حيث قال فيه: "والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها؛ أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه، أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها". وانظر الجوهرة النيرة ١/ ١٣٢، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١، منح الجليل ٢/ ١٠٧، مغني المحتاج ٢/ ١٢٤، أسنى المطالب ١/ ٤٠٣، المغني ٤/ ١٣٢، كشاف القناع ٢/ ٢٦٤.