للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المال التي يشرع إخراجها فيه هو مكان وجود المال؛ لتعلق الزكاة به (١)، وأما في زكاة الفطر فهي متعلقة بالمخرج نفسه لا بماله، فيكون المشروع إخراجها حيث هو (٢).

[تحرير محل النزاع]

اتفق الفقهاء على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم من غيرهم (٣).


= وتنقل من نواحي الإقليم، وإن كان بينهما أكثر من مسافة القصر؛ حيث نقل عنه البعلي: "إذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع: مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور -زكاة الخارج من الأرض- التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك، فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم، بخلاف النقل من إقليم إلى إقليم مع حاجة أهل النقول، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي" وهذا هو الراجح؛ لأن الإقليم أو المصر الجامع في حكم البلد الواحد مهما تباعدت نواحيه. ينظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، التاج والإكليل ٢/ ٣٥٩، مغني المحتاج ٤/ ١٩١، الفروع ٢/ ٥٦٠. الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١٤٧).
(١) وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية؛ لأن سبب وجوب الزكاة هو المال، بدليل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣]، ولأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، مع أنهما ليسا من أهل التكليف والخطاب. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١، منح الجليل ١/ ٩٦، مغني المحتاج ٢/ ١٢٤، المغني ٤/ ١٣١. مطالب أولي النهى ٢/ ١٢٨.
(٢) ينظر: المراجع السابقة.
(٣) ينظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (٥٨٩) حيث قال فيه: "والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها؛ أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه، أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها". وانظر الجوهرة النيرة ١/ ١٣٢، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١، منح الجليل ٢/ ١٠٧، مغني المحتاج ٢/ ١٢٤، أسنى المطالب ١/ ٤٠٣، المغني ٤/ ١٣٢، كشاف القناع ٢/ ٢٦٤.

<<  <   >  >>