للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالمال الواحد (١).

ونوقش: بأن الحديث وارد في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر تارة أخرى، فلا تلحق الضرر المحض بصاحب الماشية، بخلاف سائر الأموال، فالخلطة فيها تلحق الضرر المحض بصاحب المال؛ لأن ما زاد على النصاب بحسابه، وفي الجمع زيادة للمقدار المخرج بكل حال (٢).

وأجيب: بأنَّ الحديث عام فيشمل كل شريكين قد اختلطت أموالهما، ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق، والحاجة قائمة إلى ذلك هنا (٣).

[الترجيح]

بالنظر للأقوال المتقدمة وأدلتها يتبين ما يلي:

١ - إن كان المزكِّي هو المساهم، فالراجح هو القول الثاني المتمثل في اختلاف كيفية الزكاة بحسب نوع الشركة ونية المساهم، مع ملاحظة ما يلي:

أ - بلوغ أسهم المزكي نصابًا بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له حكمها، ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، والديون المستحقة الحالّة على الشركة، وكذا على المساهم مما لم يتمكن من سدادها.

ب - تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية، وزكاة التجارة على البضائع


(١) ينظر: المجموع ٥/ ٤٢٩، حاشية قليوبي وعميرة ٢/ ٣٣، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٦٤، وقال بعدم تأثير الخلطة في غير السائمة جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦، مواهب الجليل ٢/ ٢٦٧، الفروع ٢/ ٣٩٨.
(٣) ينظر: المجموع ٥/ ٤٢٩.

<<  <   >  >>