تقدم بيان مشروعية استثمار مال الزكاة بالضوابط الشرعية المذكورة، إلا أن استثمار هذا المال يتطلب زمنا قد يتجاوز الحول، وهو الوقت الذي تجب فيه الزكاة في المال المستجمع للشروط، وعند النظر في مال الزكاة المستثمر نجد أن ذلك لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: ألا يكون لهذا المال مالك معين، وإنما أخرجه الأغنياء من ملكهم وقبضه الإمام أو نائبه، ولم يصل لمستحقه بعد، هذه هي الحالة الغالبة في مثل تلك الأموال المستثمرة، فالظاهر عدم وجوب الزكاة حينئذ لما يلي:
أولًا: عدم تحقق شرط الملك في المال المستثمر؛ ذلك أنه خرج من ملك المزكي ولم يقبضه المستحق أو يستحق لمعين، وإنما هو في حوزة الإمام أو نائبه، لصرفه في مصارفه الشرعية، وقد تقدم تقرير اشتراط أن يكون المال مملوكًا لمعين لتحقق شرط تمام الملك، (١) وهذا ما لم يتحقق هنا.
ثانيًا: أن الزكاة لو وجبت في أموال الزكاة المُسْتثمرة لوجب في هذه الزكاة زكاةٌ أيضًا إذا عُزِلت ولم يُبادَر بصرفها حتى حال عليها الحول، وهذا يُفضي إلى