للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم إنه يمكن التفريق بينهما بإيجاب الزكاة في الغلة؛ مع عدم إيجابها في الأصول الثابتة (المستغلات) (١).

[أدلة القول الثاني]

١ - عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٢)، فهي عامَّة تشمل جميع الأموال، بما فيها أعيان المستغلات وغلتها (٣).

ونوقش: بأنَّ هذا العموم مخصوص بالأحاديث الواردة في إعفاء الحاجات (٤) الأصلية من الزكاة، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥).

٢ - قياس المستغلات على عروض التجارة بجامع النماء والربح في كُلٍّ، فالنماء هو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرها من الأموال الزكوية، وهذه العلة موجودة في المستغلات، فتجب الزكاة في أعيانها وغلتها لتحقق علة النماء فيها (٦).

ونوقش: بعدم التسليم بأن النماء علة وجوب الزكاة، بل هو شرط لوجوبها،


(١) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر للدكتور شوقي شحاتة (ص ١٢٧).
(٢) سورة التوبة (١٠٣).
(٣) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور منذر قحف ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٨٦).
(٤) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور محمد شبير (ص ٤٣٦).
(٥) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة برقم: (١٤٦٤)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم: (٢٢٧٣) كلاهما عن أبي هريرة.
(٦) ينظر: زكاة الأموال الاستثمارية الثابتة للدكتور منذر قحف (ص ٣٩٠).

<<  <   >  >>