للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: إن الزكاة تجب على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها إلا لعذر شرعي، وهو المذهب عند الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

القول الثاني: إن الزكاة تجب على التراخي لا الفور، وهو قول أكثر الحنفية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦).


= أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها، للمحافظة على المال، أو تنميته، سواء بأرباح دورية، أو بزيادات الأموال في نهاية المدة، أو بمنافع غير مادية". وقد لوحظ عليه التعبير بتوظيف النقود؛ لأن التوظيف يحتمل عدة معان، كما أن الاستثمار لا يختص بالنقود، بل يشمل سائر أنواع المال، وبناء على ما تقدم يكون تعريف استثمار أموال الزكاة: العمل على تنمية أموال الزكاة لأي أَجَل، وبأية طريقة من طرق التنمية المشروعة لتحقيق منافع للمستحقين. ينظر: استثمار أموال الزكاة للدكتور محمد شبير ٢/ ٥٠٥ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، واستثمار أموال الزكاة للدكتور صالح بن محمد الفوزان (ص ٤٧).
(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣، وقال ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ١٥٦: "فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة".
(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٩٩)، الذخيرة ٣/ ١٣٩.
(٣) ينظر: المجموع ٥/ ٣٠٥، مغني المحتاج ٢/ ٩٥.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ١٣٩، كشاف القناع ٢/ ٢٥٥.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣ وقال فيه الكاساني: "وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير عَيْنٍ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، فإذا لم يُؤَدِّ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه، وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت، فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم". وانظر رد المحتار ٢/ ٢٧١.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٥٤٢، الإنصاف ٧/ ١٣٩.

<<  <   >  >>