(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣، وقال ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ١٥٦: "فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة". (٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٩٩)، الذخيرة ٣/ ١٣٩. (٣) ينظر: المجموع ٥/ ٣٠٥، مغني المحتاج ٢/ ٩٥. (٤) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ١٣٩، كشاف القناع ٢/ ٢٥٥. (٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣ وقال فيه الكاساني: "وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير عَيْنٍ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، فإذا لم يُؤَدِّ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه، وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت، فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم". وانظر رد المحتار ٢/ ٢٧١. (٦) ينظر: الفروع ٢/ ٥٤٢، الإنصاف ٧/ ١٣٩.