انظر بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، ورد المحتار ٣/ ٢٤٢، وأجيب عن استدلالهم بالعمومات: بأنّها مخصوصة بما بلغ خمسة أوسق جمعًا بين النصوص، ولأن الحبوب والثمار أموال، فلم تجب الزكاة في يسيرها كسائر الأموال الزكائية، ينظر: المغني ٤/ ١٦١، وقد أطال ابن القيم في ترجيح مذهب الجمهور في إعلام الموقعين ٢/ ٣٧١. (١) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز، برقم: (١٤٠٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم: (٢٢٦٣). كلاهما عن أبي سعيد. (٢) الصاع: هو إناء يكال ويجمع على أصْوُع وأصواع وصُوع -بالضم- وصيعان، وصعته أصوعه كِلْتُه بالصاع، وسمي صاعًا؛ لأنه يدور بالمكيل، انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٣٢١، والقاموس المحيط (ص ٩٥٥). (٣) وقد حكى الإجماع على ذلك النووي وابن الرفعة من الشافعية، انظر: شرح النووي على مسلم ٨/ ٣٥٩، والإيضاح والتبيان (ص ٦٣). (٤) المد: هو مكيال، ويجمع على أمداد ومِدَد ومِداد، قال في القاموس المحيط: "المُدُّ بالضَّم مكيال، وهو رطلان، أو رطل وثلث، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدًّا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا". (ص ٤٠٧)، وانظر: النهاية في غريب الحديث (ص ٨٦١).