للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خمسة أوسق صدقة" (١). ولأجل معرفة مقدار هذا النصاب بالمقاييس الحديثة كان لا بد من معرفة مقدار الصاع النَّبوي (٢)؛ لأنَّ النصاب مُقَدَّر بالأوسق، والوسق مقدر بالصاع، ويتبين مقدار الصاع بمعرفة المدّ لأنَّه مُقَدَّر به، فقد اتفق العلماء على أنَّ الصاع النبوي أربعة أمداد بِمُدِّه - صلى الله عليه وسلم - (٣).

الفرع الأول: مقدار المُدّ النبوي

قدَّر جماعة من العلماء المُدَّ بأنه أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط، أو بملء كفي الإنسان المعتدل إذا مدَّ يديه بهما (٤).


= وقيَّد بعضهم النصاب بالصاع، وقد استدلوا بعمومات النصوص الموجبة للزكاة في الخارج من الأرض كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر".
انظر بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، ورد المحتار ٣/ ٢٤٢، وأجيب عن استدلالهم بالعمومات: بأنّها مخصوصة بما بلغ خمسة أوسق جمعًا بين النصوص، ولأن الحبوب والثمار أموال، فلم تجب الزكاة في يسيرها كسائر الأموال الزكائية، ينظر: المغني ٤/ ١٦١، وقد أطال ابن القيم في ترجيح مذهب الجمهور في إعلام الموقعين ٢/ ٣٧١.
(١) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز، برقم: (١٤٠٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم: (٢٢٦٣). كلاهما عن أبي سعيد.
(٢) الصاع: هو إناء يكال ويجمع على أصْوُع وأصواع وصُوع -بالضم- وصيعان، وصعته أصوعه كِلْتُه بالصاع، وسمي صاعًا؛ لأنه يدور بالمكيل، انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٣٢١، والقاموس المحيط (ص ٩٥٥).
(٣) وقد حكى الإجماع على ذلك النووي وابن الرفعة من الشافعية، انظر: شرح النووي على مسلم ٨/ ٣٥٩، والإيضاح والتبيان (ص ٦٣).
(٤) المد: هو مكيال، ويجمع على أمداد ومِدَد ومِداد، قال في القاموس المحيط: "المُدُّ بالضَّم مكيال، وهو رطلان، أو رطل وثلث، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدًّا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا". (ص ٤٠٧)، وانظر: النهاية في غريب الحديث (ص ٨٦١).

<<  <   >  >>