للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الأول المراد بالصناديق الاستثمارية

عرفت صناديق الاستثمار بأنها: وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة، يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة، وتدير الصندوق شركة استثمار تمتلك تشكيلة من الأوراق المالية. اهـ (١).

وأوسع منه تعريفها بأنها: وعاء مالي تُكوِّنه مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات، وذلك بقصد تجميع مدّخرات الأفراد، ومن ثَمّ توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة، تحقق للمستثمرين فيها عائدًا مجزيًا، وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع (٢).


(١) ينظر: الاستثمار في الأسهم والوحدات، مجلة مجمع الفقه عدد ٩، ج ٢، (ص ١٢٠).
(٢) الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ١/ ٨٤، وتتميز الصناديق الاستثمارية بمزايا عديدة، منها:
أ - إدارة الأصول بواسطة خبراء متخصصين.
ب - ملاءمة مقدرة المستثمرين، حيث إن الوحدات الاستثمارية ذات فئات مختلفة؛ فمنها الصغيرة، ومنها الكبيرة.
ج - تنويع الاستثمارات، وتخفيض التكلفة مما يقلل مخاطر الاستثمار، وهذا لا يمكن إلا مع الموارد المالية الكبيرة، كما هو الحال في أموال الصناديق، وتعتبر هذه من أهم مزايا الصناديق، ولذا يطلق عليها "المحافظ الاستثمارية" لبيان سمة التنويع.=

<<  <   >  >>