للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين من التعريف أن الإجارة قسمان:

١ - إجارة أعيان.

٢ - إجارة أعمال.

الفرع الثاني: تعريف التّمليك (١)

عُرِّف التّمليك اصطلاحًا بأنه: جعل الغير مالكًا للشيء، والمقصود هنا تمليك الغير عَيْنًا بعوض معلوم (٢).

المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا

يعد عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك عقدا حديثا (٣)، فلم يعرّف في كتب الفقهاء المتقدمين، وإنما عرّفه المعاصرون بعدة تعريفات منها:

تعريفه بأنه: تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة (٤).


= لاشتماله على نوعي الإجارة المذكورين.
(١) التمليك لغة: مصدر ملك يملك تمليكًا، والتّمليك جعل الغير مالكا للشيء، قال ابن فارس: "الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة".
معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٥١.
(٢) ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية (ص ١٢٦).
(٣) نشأ عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك في إنجلترا عام ١٨٤٦ م، في بيع الآلات الموسيقية، حيث يحق للمستأجر تملك العين المستأجرة عند سداد القسط الأخير، ثم تطور العقد فانتقل من الأفراد إلى المصانع والمؤسسات، فكانت مؤسسات سكك الحديد تشتري المركبات ثم تؤجرها إيجارًا منتهيًا بالتّمليك، إلا أن انتقال السلعة يكون بعقد جديد ومقابل ثمن إضافي، ثم تطور العقد وتعددت صوره وانتقل للبلاد العربية والإسلامية أواخر القرنِ الهجري الماضي. انظر الإجارة المنتهية بالتّمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص ٤٩).
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ٤/ ٢٦١٢.

<<  <   >  >>