للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الأول المراد بأسهم الشركات

تطلق أسهم الشركات ويراد بها: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة (١) ويمثل السهم جزءًا من رأس مال الشركة، كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيبًا عينيًّا أو نقديًّا في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقًا خاصة (٢).


(١) يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة، وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم. انظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص ٢٨٩)، النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعاون (ص ١٧)، وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي (ص ٢٥٩).
(٢) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص ٢٥٩)، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص ١٦٧)، الأسهم والسّندات (ص ٤٩)، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص ٧٧٥)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ١/ ١١٣، والمقصود بالأسهم التي نبحث زكاتها هي الأسهم التي تكون لشركات نشاطها في الأصل جائز، لا أسهم الشّركات المحرمة التي تعتمد على الربا أو ممارسة النشاط المحرم، وقد اختلف المعاصرون اختلافا كثيرا في جواز الإسهام في الشركات التي نشاطها في الأصل جائز، لكن لها تعاملات محرمة لا تغلب عليها، ولم يزل الأمر عندي محل توقف، إلا أني أرى وجوب زكاة السهم مع التخلص من نسبة المقدار المحرم فيه،، وإنما لم أعرض الخلاف في حكم المساهمة في تلك الشركات لطول المسألة، وكثرة بحثها، مع عدم الأثر الكبير لذلك في حكم زكاتها.=

<<  <   >  >>