(٢) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص ٢٥٩)، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص ١٦٧)، الأسهم والسّندات (ص ٤٩)، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص ٧٧٥)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ١/ ١١٣، والمقصود بالأسهم التي نبحث زكاتها هي الأسهم التي تكون لشركات نشاطها في الأصل جائز، لا أسهم الشّركات المحرمة التي تعتمد على الربا أو ممارسة النشاط المحرم، وقد اختلف المعاصرون اختلافا كثيرا في جواز الإسهام في الشركات التي نشاطها في الأصل جائز، لكن لها تعاملات محرمة لا تغلب عليها، ولم يزل الأمر عندي محل توقف، إلا أني أرى وجوب زكاة السهم مع التخلص من نسبة المقدار المحرم فيه،، وإنما لم أعرض الخلاف في حكم المساهمة في تلك الشركات لطول المسألة، وكثرة بحثها، مع عدم الأثر الكبير لذلك في حكم زكاتها.=