القول الأول: إيجاب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الثاني: إيجاب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار، وهو مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم في بعض التفاصيل. القول الثالث: إيجاب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وهو المذهب عند الحنابلة، انظر المبسوط ٣/ ٣، والكافي لابن عبد البر (ص ١٠٢)، والأم ٢/ ٤٦، والشرح الكبير ٦/ ٤٩٤، وللاستزادة والترجيح. انظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة في زكاة الزروع والثمار للدكتور ماجد أبو رخية ٨/ ٤٧، والدكتور محمد رأفت ٨/ ٧٧، والدكتور زكريا المصري ٨/ ١٤٣، وفقه الزكاة للقرضاوي ١/ ٣٧٧.