للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة (١)

يجتمع في الثِّمار المعدَّة للتجارة سببان للزكاة:

أولهما: كونها عروض تجارة ويجب فيها ربع العشر.

وعروض التجارة: هي كل ما أُعد للبيع والشراء من العقارات والسيارات والسلع، فإذا حال عليها الحول من نيتها للتجارة وبلغت نصابا فإن الزكاة تجب فيها، فتقوّم عند تمام الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، ويدل على ذلك ما رواه سمرة بن


(١) يراد بالثمار هنا: كل ما وجبت فيه الزكاة مما خرج من الأرض، على خلاف بينهم فيما تجب فيه الزكاة مع كونهم قد اتفقوا على إيجابها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: إيجاب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وهو مذهب أبي حنيفة.
القول الثاني: إيجاب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار، وهو مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم في بعض التفاصيل.
القول الثالث: إيجاب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وهو المذهب عند الحنابلة، انظر المبسوط ٣/ ٣، والكافي لابن عبد البر (ص ١٠٢)، والأم ٢/ ٤٦، والشرح الكبير ٦/ ٤٩٤، وللاستزادة والترجيح. انظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة في زكاة الزروع والثمار للدكتور ماجد أبو رخية ٨/ ٤٧، والدكتور محمد رأفت ٨/ ٧٧، والدكتور زكريا المصري ٨/ ١٤٣، وفقه الزكاة للقرضاوي ١/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>