١ - لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب. ٢ - لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة. ٣ - النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توفر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة، ومنهم ابن عمرو وابن عباس، وهو أن الزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي. ٤ - يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النففات اللازمة لإيصالها لمستحقيها. انظر: مجلة مجمع الفقه ١٣/ ٢ (ص ٤٢٥).