(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦. (٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠. (٤) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢٣. (٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٨. (٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٣ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك". (٧) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦. (٨) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٣. (٩) الأموال ١/ ٥٣١. (١٠) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ١/ ٥١٢. (١١) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٩)، المصباح المنير (ص ٣٦٤). (١٢) أورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٣ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =