للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة]

وفيها تمهيد وثلاثة فروع:

[التمهيد]

ذهب جماهير العلماء إلى أن نصاب الزكاة في الزروع والثمار هو خمسة أوسق (١)، ولا زكاة فيها إذا لم تبلغ ذلك (٢)، استدلالًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون


(١) الوسق: بفتح الواو أو كسرها وإسكان السين، وبفتح الواو والسين، وجمعها أوساق، وأوسق ووسوق، وأصل معناه الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته، ويطلق الوسق على حمل البعير، ويعادل ستين صاعًا نبويًّا وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، كما في المجموع ٥/ ٣٩، وانظر: المصباح المنير (ص ٦٦٠)، المغرب للمطرزي (ص ٤٨٥)، القاموس المحيط (ص ١٩٨٨).
(٢) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٣٩٤، الفواكه الدواني (ص ٥٠١)، البيان للعمراني ٣/ ٢٣٢، روضة الطالبين ٢/ ٢٣٣، المغني ٤/ ١٦١، كشاف القناع ٢/ ٤٠، خلافًا للحنفية الذين يوجبون الزكاة فيما قل أو كثر من الحبوب والثمار، ولا يشترطون النصاب، =

<<  <   >  >>