للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما أن زكاة المستغلات مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع ولا القياس على أصل مختلف فيه (١).

[الترجيح]

لا يخلو الأمر من حالين:

١ - أن تكون تلك الحيوانات سائمة، فالأقرب هو القول الثاني، وهو إيجاب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال حولها، وذلك للنَّص على وجوب زكاة السائمة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة" (٢)، وقوله: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون. . . " (٣)، وللإجماع على زكاة السائمة، ولأن الاستفادة مما تنتجه لا يلغي وصف السوم الموجب للزكاة فيها، ولا تعارض به الأدلة الشرعية، ويعتبر إنتاجها من الألبان ونحوها مالًا آخر تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة، وحال الحول عليه وبلغ نصابًا، فيزكى زكاة التجارة، فإن بيع فيزكى ثمنه وأرباحه بعد حولان الحول على إنتاجه وبلوغه النصاب، فإن تعسّر ذلك فيمكن تحديد يوم في السنة لتزكية جميع ما لدى المزكي من النصاب.

٢ - ألا يتحقق فيها وصف السوم - وهو الغالب - فالراجح هو القول الثالث، وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها.


(١) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٠٩)، تعقيب لمنذر قحف.
(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري برقم: (١٣٨٦)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) سبق تخريجه (ص ١١٩).

<<  <   >  >>