للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بالدين (١).

ونوقش: بأنه قد جاء الدليل من السُنّة، كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول بِدَيْنٍ، كما تقدمت الإشارة لذلك (٢).

٣ - نفوذ مالك النصاب فيه، فإذن هو له، ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من دين، فتكون زكاته عليه (٣).

ونوقش: بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدين واستحقاقه له (٤).

[أدلة القول الثالث]

استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من منع الدين إيجاب الزكاة فيها، وعللوا ذلك بما يلي:

١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السعاة والخُرَّاص، لأخذ الزكاة من المواشي والحبوب والثمار، ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يمنع الزكاة فيها (٥).


(١) ينظر: المحلى ١/ ٦٥.
(٢) ينظر: أدلة القول الأول في هذه المسألة.
(٣) ينظر: الحاوي ٣/ ٣١٠.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢.
(٥) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٥. ومما يستشهد به في ذلك بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا كما في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (١٤٢٥)، كما روى البخاري في قصة بعث عمر لجمع الزكاة، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم: (١٣٠٠) وغيرها من الروايات.

<<  <   >  >>