للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أن الحرث والماشية ينموان بأنفسهما فكانت النعمة فيهما أتم، فقوي إيجاب الزكاة شكرًا للنعمة، فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف النقد (١).

٤ - واستدل الحنفية على استثناء الخارج من الأرض: بأن زكاتها حق الأرض فلا يعتبر فيه غنى المالك، ولا يسقط بحَق الآدمي وهو الدين (٢).

ويناقش: بأن أدلة اشتراط الغنى فيمن تجب في ماله الزكاة عامَّة، ولم تفرق بين مال المدين إذا كان خارجا من الأرض أو غير ذلك (٣).

أما اشتراطهم في الدين المانع من وجوب الزكاة أن يكون له مطالب من العباد.

فيناقش: بأنه لا دليل عليه، بل الدليل بخلافه، فدين الله من كفارة ونذر ونحوه كدين الآدمي في منعه لوجوب الزكاة، وذلك لوجوب قضائه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دين الله أحق أن يقضى" (٤) (٥).

[الترجيح]

يترجح القول بأن الدين يمنع الزكاة بالشروط التالية:

١ - أن يكون الدين حالًّا، لا يستطيع المدين أداءه، فلا يمنع المؤجل وجوب


(١) ينظر: الذخيرة للقرافي ٣/ ٤٣.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢.
(٣) ينظر: بداية المجتهد ٣/ ٦١.
(٤) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم: (١٩٥٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم: (١١٤٨).
(٥) وهو وجه عند الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب ٦/ ٣٤٨، وهذا القول هو الراجح، وانظر مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، للدكتور محمد شبير ١/ ٣١٥ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>