للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعطي، فترجعَ الصدقة إلى المعطى في الميراث" (١).

[أدلة القول الثاني]

١ - أن كل موضع ذُكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها كاملة، وهذا لا يتحقق في المكاتب لأنه بعض رقبة (٢).

ونوقش: بأن الرقبة تطلق على العبد القِنّ (٣) وعلى المكاتب جميعًا، وإنما خصصناها في الكفارة بالعبد القِنّ بقرينة، وهي أن التحرير لا يكون إلا في القِنّ، وقد قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٤). ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا، فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أولًا (٥).

ويجاب: بأنه كما لا توجد قرينة باختصاص الرقبة بالعبد القِنّ، فكذا لا توجد قرينة باختصاصه بالمكاتب، فيبقى اللفظ عامًّا للصنفين.


(١) ينظر: الأموال (٦٠١).
(٢) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٤٢٢، وقال في الذخيرة ٣/ ١٤٧: "قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} اجتمع فيه العرف الشرعي واللغة؛ أما العرف فلأنه تعالى أطلق الرقبة في الظهار والقتل، ولم يرد بها إلا الرقيق الكامل الرق والذات، وأما اللغة، فإن الرقبة تَصْدُق لغةً على الأحرار والعبيد ومن كَمَل ومن نَقَص، فالمشهور قدم العرف الشرعي، وهو المشهور في أصول الفقه بأنه ناسخ للغة، ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة وغيرها مجازًا أجاز المكاتب والمدبر والمعيب والأسير وعتق الإنسان عن نفسه. . . ".
(٣) قال في المصباح (٥١٧): "القِنّ: الرقيق، يُطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره، وربما جُمِع على أقنان وأَقِنّة". قال الكسائي: "القِنّ من يُملك هو وأبواه، وأما مَن يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكة، ومن كانت أُمُّه أَمَة وأبوه عربيًّا فهو هجين".
(٤) سورة المجادلة (٣).
(٥) ينظر: المجموع ٦/ ١٨٥، وقد ذكر قبل ذلك نحوا من الأدلة المذكورة للقول الأول.

<<  <   >  >>