للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عامة الفقهاء (١)، وقد اختلفوا في تحديد مقداره على أقوال متقاربة، أقربها أنه يزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا وأربعة أسباع الدرهم، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة، وقولٌ للمالكية، ورجحه ابن تيمية (٢) وابن قدامة -رحمهم الله - وقال الأخير: "والرطل العراقي: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع الدرهم، ووزنه بالمثاقيل: تسعون مثقالًا، ثم زيد في الرطل مثقال آخر، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، فصار إحدى وتسعين مثقالًا، فكملت زنته بالدراهم مائة وثلاثين درهمًا، والاعتبار بالأول قبل الزيادة" (٣).

الفرع الثالث: مقدار وزن الدرهم (٤)

اختلف المعاصرون في زنة الدرهم بالموازين الحديثة، وسبب خلافهم، هو اختلاف الفقهاء في زنة الدراهم بحبَّات الشعير، واختلافهم في أنواع الدراهم، فأما اختلافهم في زنة الدراهم بحبات الشعير فعلى أقوال، أبرزها قولان:

القول الأول: إن وزن الدرهم الشرعي خمسون وخمسا حبة شعير، وهو قول الجمهور من المالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧).


(١) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٣١٠، الكافي في فقه أهل المدينة (ص ١٠٣)، المجموع ٥/ ٤٣٧، المغني ٤/ ٢٨٧.
(٢) ينظر: المراجع السابقة، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ٥٣.
(٣) المغني ٤/ ١٦٨.
(٤) المراد بالدراهم: الدراهم الإسلامية الشرعية، وقد قدّر وزن الدرهم بحبات الشعير، لتقاربها في الحجم، انظر: معجم لغة الفقهاء (ص ١٨٥).
(٥) ينظر: مواهب الجليل ٣/ ١١٩، الفواكه الدواني (٦٣٧).
(٦) ينظر: البيان للعمراني ٣/ ٢٣٢، مغني المحتاج ٢/ ٨٣.
(٧) ينظر: المغني ٤/ ١٦٧، كشاف القناع ٢/ ٥٩.

<<  <   >  >>