للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر]

اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة (١) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٢)، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا تخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب (٣) وأما إخراج قيمتها للفقير، سواء كان ذلك بغير سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدًا هو الأيسر جمعًا وحفظًا ونقلًا وتوزيعًا لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها (٤)، فقد اختلف فيه الفقهاء في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين:


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر (٥٦).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر برقم: (١٤٣٢)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (٩٨٤).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم: (١٤٣٥)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (٩٨٥).
(٤) وهذا وجه كون المسألة من النوازل.

<<  <   >  >>