للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الثاني زكاة السلع المصنعة

يراد بالسلع المصنعة: ما تم تصنيعه من بضائع معدة للبيع قد حال عليها الحول ولم تبع (١).

وقد قدمنا في المسألة السابقة أن تلك السلع هي عروض تجارية، فيجب تزكيتها زكاة التجارة، باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حولًا ونصابًا.

وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إذا لم يتم بيع السلع المصنعة أثناء الحول، وحال عليها الحول وهي عند مالكها فإنه يتم تقويم المادة الخام فيها، دون احتساب قيمة الصنعة - وهو ما زاد في قيمة البضاعة بسبب التصنيع - وعللوا ذلك بأن مال التجارة هو ما اشتراه ليبيعه، وأما قيمة الصنعة فهي من كسب الصانع، ولا تجب زكاته إلا بعد مضي حول عليه (٢).

والأظهر هو الأول؛ لكون البضاعة مال تجارة، وما زاد في قيمتها بعد ذلك بسبب التصنيع فهو محتسب من قيمتها، وتابع لها حولا ونصابا، ومالكها إنما


(١) ينظر: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص ٥٢)، فأما ما كان يباع بعد تصنيعه وقبل حولان حوله كغلال المصانع المتتابعة فقد تفدم الحديث عنه. وانظر في المسألة: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، (ص ١٩٥، ٢٣٨، ٣١٣).
(٢) ينظر: أبحاث في فضايا الزكاة المعاصرة ١/ ٥٢، وبحوث في الزكاة (ص ١٧١).

<<  <   >  >>