للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرةً لفَرَضَها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى (١).

ونوقش: أولًا: بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفةَ القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، وإلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.

ثانيًا: أن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها (٢).

أدلة القول الثاني (٣):

١ - أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" (٤)، والإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة (٥).

ويناقش: بأن الحديث ضعيف، وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضًا.


(١) المرجع السابق، وسيأتي من استدلالات القول الثاني ما يكون جوابا لبعض أدلة القول الأول.
(٢) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص ١١٤).
(٣) غالب هذه الأدلة قد انتظمها كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري، فراجعه إن شئت المزيد.
(٤) سبق تخريجه (ص ٣٥٩).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٣.

<<  <   >  >>