للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)} (١)، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب (٢).

ويناقش: بعدم التسليم بهذا الأصل، فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر، فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه.

٣ - إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب -زكاة الفطر- أولى؛ لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحب، والتمر والماشية، والنقدين، كما في حديث معاذ الذي قاله له النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه لما بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر" (٣) ولما كان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولا سيما البوادي منها، وخصوصًا الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزكاة


(١) التوبة: ١٠٣.
(٢) تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص ٥٩).
(٣) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع برقم: (١٥٩٩) ورواه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال برقم: (١٨١٤) والحاكم في مستدركه (١/ ٥٤٦)، كتاب الزكاة برقم: (١٤٣٣) وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه". قال ابن حجر في التلخيص، كتاب الزكاة، باب زكاة المعشرات (٨٤٤): "قلت: لم يصح لأنه ولد بعد موته أوفي سنة موته أو بعد موته بسنة، وقال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ".

<<  <   >  >>