للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عند الحنابلة (١)، ومذهب الظاهرية (٢).

[أدلة الأقوال]

[أدلة القول الأول]

الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدَّين المرجو الأداء (٣).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا (٤).

الدليل الثاني: إن الدين على مليء باذل معترف به، لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير مالكه، فتجب زكاته كلما مر الحول عليه (٥).

[أدلة القول الثاني]

الدليل الأول: الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض (٦).


(١) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.
(٢) ينظر: المحلى ٤/ ٦٩٦.
(٣) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٢٥، المغني ٤/ ٢٧٠.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (٣/ ٥٢) عن الحسن قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال: "يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه =

<<  <   >  >>