للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأنها أقوال الصحابة في هذه المسألة مختلفة، مع كونها - أيضًا- مختلفا في الاحتجاج بها (١).

الدليل الثاني: إن الزكاة مبنية على المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به (٢).

ونوقش: بأن اعتبار المواساة في حق الغني ليس بأولى من اعتبارها في حق الفقير، حيث سيؤدي هذا القول إلى تأخير وصول الزكاة إليه، مع حاجته إليها (٣).

الدليل الثالث: قياس الدين المرجو على سائر الأموال الزكوية في وجوب الزكاة، وذلك أن الدين مال مملوك لصاحبه، يقدر على الانتفاع به، فلزمه زكاته على جميع ما مضى من السنين إذا قبضه كسائر أمواله (٤).

ونوقش: بأن مقتضى هذا القياس وجوب زكاة الدين في كل عام ولو لم يقبضه كما هو الحال في سائر الأموال الزكوية (٥).


= وخشي ألا يقضى"، قال: يمهل فإذا خرج أدى زكاة ماله، كما أخرج ابن أبي شيبة في باب من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض (٣/ ٥٤)، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ليس في الدين زكاة حتى يقبضه"، أما ابن عمر فقد جاء عنه بلفظ: "ليس في الدين زكاة"، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب لا زكاة إلا في الناضِّ (٤/ ١٠٣)، ويحمل على الدين غير المرجو؛ لما روي عنه أنه قال: كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام ١/ ٩٧. وانظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه ٢/ ٥٩٣، وأخرج البيهقي عنه في السنن الكبرى ٤/ ١٥٠ أنه قال: "زكوا زكاة أموالكم حولًا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه، وما كان من دين مظنون فلا زكاة حتى يقبضه صاحبه".
(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٥، وشرح الكوكب ٤/ ٥٩٥.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.
(٣) ينظر: زكاة الدين (ص ٣٨).
(٤) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.
(٥) ينظر: زكاة الدين (ص ٢٩).

<<  <   >  >>